وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل فى نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالى، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
وحظر مشروع القانون مزاولة أى عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من سجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت فى السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأى من هذين السجلين.
كما أوجب مشروع القانون معاقبة كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة فى هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتبارى مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التى تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التى أجراها، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التى يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقارى بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التى يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.
كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك فى حدود الوكالة الرسمية التى تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
وقد جعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقارى دوراً إيجابياً، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التى يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها فى عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدى، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا فى حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغى تحقيقه.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=40990